وكالة أخبار المرأة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر منشورا ادعى مروجوه أنه يتيح لمن يرتكب جريمة خطف فتاة لمدة 72 ساعة أن يتزوجها.
وحقق المنشور رواجا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه "أخطف من تحب لمدة 72 ساعة، وسيزوجها لك القانون حسب المادة 395".
وتساءل عدد كبير من الناشطين المصريين عن حقيقة نص المادة 395، وهل يحق للخاطف أن يتزوج مخطوفته بقوة القانون؟
ما حقيقة المنشور؟
أثار المنشور مخاوف عدد كبير من الناشطين إذ اعتبروا أنه يُشجع على ارتكاب هذه الجريمة.
وهذا ما دفع عددا من المحامين إلى رفع الصوت والتحذير من خطورته.
ورأى آخرون أن هذه مقولة يرددها "العلمانيون والملحدون لتشوية صورة الدولة والإسلام" على حد قولهم.
رأي حقوقي
وفي حديث صحفي، يقول المحامي والحقوقي المصري، أحمد أبو المجد: "ما جاء في هذه المنشورات تضليل".
ويضيف: "لا توجد أي مادة في قانون العقوبات المصري تحمل رقم 395 وتتحدث عن علاقة الخاطف بالمخطوفة".
ويتابع قائلا: "المادة الوحيدة القريبة مما يروجه المنشور كانت تحمل الرقم 291، وتبنتها مصر عام 1904، من القانون الفرنسي قبل أن تُلغى ... وكانت تُعفي المجرم المُغتصب من العقوبة إن تزوج الضحية".
وألغيت المادة 291 من القانون المصري عام 1999.
ومن جهته شدد الحقوقي المصري أحمد سميح، مدير "مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف"، على أن الخطف في القانون "جريمة، حتى لو كان بمبررات عاطفية".
ويقول سميح في تصريحات صحفية إن "القانون لا يزوج أحدا عن طريق الإرغام، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان تتعامل مع المرأة على أساس أنها من الفئات التي تحتاج للدعم والمناصرة".
ويضيف سميح: "المنشور يهدف لتضليل الناس، وسط ظروف اقتصادية صعّبت الزواج".
ويختم قائلا: "لا المعلومات في المنشور صحيحة، ولا المنطق منضبط، ولا القانون يسمح".
ماذا تقول المادة 395؟
وبحسب وسائل إعلام محلية مصرية، فإن المادة 395 التي تحدث عنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أُلغيت من قانون العقوبات المصري بموجب تعديل قانوني تم سنة 1981، ولم تكن تنص أيضاً على شيء بخصوص زواج الخاطف من المخطوفة.
وكان نص المادة قبل إلغائها: "من خالف أحكام اللوائح العمومية أو المحلية الصادرة من جهات الإدارة العمومية أو البلدية أو المحلية يجازى بالعقوبات المقررة في تلكم اللوائح بشرط ألا تزيد على العقوبات المقررة للمخالفات".
"وإذا كانت العقوبة المقررة في اللوائح زائدة عن هذه الحدود وجب حتماً إنزالها إليها. فإذا كانت اللائحة لا تنص على عقوبة ما يجازى من يخالف أحكامها بدفع غرامة لا تزيد على خمسة وعشرين قرشاً مصرياً".
الخطف والمادة 290
وأما المادة 290 من قانون العقوبات المصري فتنص على أن: "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصاً، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنين".
"وإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة".
"أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".