وكالة أخبار المرأة
أودع ربة منزل وعشيقها طعنا بالنقض على الحكم الصادر في حقهما، بالإعدام شنقا، لقيامهما بـ قتل زوج الأولى للزواج منها، وذكر المحاميان أحمد سمير أنصاري وحسين ياسر كمال، أن من أسباب الطعن بالجناية رقم 9230 لسنة 2021 جنايات قسم المعصرة والمقيدة برقم 3005 لسنة 2021 كلي حلوان، منها القصور في التسيب والاستدلال.
وجاء في أمر إحالة القضية رقم 9330 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة المعصرة، أن المتهمين، قتلا عمدًا المجني عليه مع سبق الإصرار على ذلك؛ انتقامًا منه لانتوائه الزواج من غيرها، فبيتت النية وفكرت بروية وأعدت لذلك الغرض سكينًا وسلاحًا ناريًا - سلمته للثاني - وطلبت عونه في تهديد المجني عليه فقبل ذلك.
وحيث لم يستظهر الحكم المطعون عليه - كونه حكمًا يشتمل على إدانة الطاعن بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد دليلًا واحدا على توافر نية القتل العمد لدى الطاعن، واكتفى في معرض ما انتهى إليه من نتيجة إلى استنتاجات لا يساندها أو يُدعمها ثمة قرينة أو دليل عليها ولا حتى قرينة، وذلك على النحو السالف وما سيلي ذكره تفصيلا بأسباب الطعن الأمر الذي صدر معه الحكم المطعون عليه معيبًا القصور المبطل في التسبيب، والخطأ في الإسناد، والفساد في الاستدلال، والتعسف في الاستنتاج والخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، فضلًا عن كونه باطلا لمخالفة وإهدار الثابت بالأوراق على النحو الذي سيلي تبيانه تفصيلا، وذلك تبعا للأسباب؛ حيث إن السبب الأول عدم استظهار الحكم المطعون عليه اتجاه نية الطاعن إلى قتل المجني عليه طليق المتهمة الأولى عمدا مع سبق الإصرار والترصد، خاصة أن المتهمة الأولى قد قررت في أقوالها - التي هي عماد الحكم المطعون عليه - بإخفائها ما كانت تنويه من عزمها قتل المجني عليه لتطليقها وانتوائه الزواج بغيرها على الرغم من استمرار علاقتهما -المجني عليه والمتهمة الأولى- بعد طلاقه لها ومعاشرتها جنسيا ورفضه إعادتها لعصمته.
حيث وجهت النيابة العامة - طبقًا لما هو وارد بأمر الإحالة - لكلا من المتهمة الأولى صفاء نادي عرابي محفوظ، والطاعن أحمد السيد محمد قتل المجني عليه محمود حسن إمام سالم عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، دون أن تورد دليلا واحدا أو حتى قرينة واحدة على توافر نية القتل العمد لدى الطاعن، واستظهار توافر تلك النية مكتفية وهي في معرض توجيه الاتهام للطاعن، والتدليل على توافر أركانه في حقه إلى وجود الطاعن على مسرح الجريمة للشد من أزر المتهمة الأولى وإشهاره السلاح الناري الذي أعدته المتهمة الأولى بمعرفتها، وأعطته له في وجه المجني عليه عقب استدراجه في الشقة التي استأجراها لتنفيذ ما كانت تنتويه من قتل المجني عليه انتقامًا منه، لا سيما أن المتهمة الأولى قد أقرت صراحة بإخفائها تلك النية عن الطاعن، فضلًا عن ثبوت قتل المجني عليه بالسكين التي استخدمته المتهمة الأولى مستندة في ذلك إلى اعتراف المتهمة الأولى التي قامت النيابة العامة ومن بعدها المحكمة بتجزئة ذلك الاعتراف.