أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

ربة منزل وعشيقها يطعنان على حكم إعدامهما بقتل زوج الأولى للزواج منها

وكالة البيارق الإعلامية قررت محكمة جنايات كفر الشيخ الدائرة الثانية، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبد المتعال، نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبوطالب، في قضيةمحاكمة نقاش وسيدة، بتهمة قتل زوجها على خلفية علاقة غير شرعية بينهما، إحالة أوراق علاء. ا.ع، 30 عامًا، نقاش، ويقيم بقرية ميت الديبة التابعة لمركز قلين، ونيرة.ج.م، 33 عامًا، ربة منزل، وتقيم بقرية الطواحنية التابعة لمركز كفر الشيخ، للمفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهما.  وقالت النيابة إنه بتاريخ 30 أبريل 2022 بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، قام المتهمان بارتكاب الجرم محل الاتهام الأول بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة، وذلك بأن وسوست المتهمة له بقتله وما أن لقي قبولها حتى خططت ودبرت له ومعه على كيفية قتل المجني عليه، وساعدته بأن أقنعت المجني عليه بلقائه رغم تعبه مما سهل له مشاهدته وطعنه بسلاحه الأبيض دون مقاومة منه مزهقًا روحه.  وكانت نيابة كفر الشيخ، وجهت نصائحها للشباب المقبلين على الزواج، اليوم السبت الماضي، خلال مرافعتها في جلسة محاكمة سيدة متهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها بقرية الطواحنية التابعة لمركز كفر الشيخ، حيث قال يحيى سامي حجازي، وكيل النيابة: تلك المتهمة اقترفت جريمة شنعاء بحق البشرية وليس زوجها فقط، بعد اتفاقها مع المتهم الأول، وتحدثا مع بعضهما في محادثات هاتفية عقب انتهاء المتهم من الجريمة، ولذلك ننصح الشباب المقبلين على الزواج بحسن اختيار شريكة الحياة.

وكالة أخبار المرأة

أودع ربة منزل وعشيقها طعنا بالنقض على الحكم الصادر في حقهما، بالإعدام شنقا، لقيامهما بـ قتل زوج الأولى للزواج منها، وذكر المحاميان أحمد سمير أنصاري وحسين ياسر كمال، أن من أسباب الطعن بالجناية رقم 9230 لسنة 2021 جنايات قسم المعصرة والمقيدة برقم 3005 لسنة 2021 كلي حلوان، منها القصور في التسيب والاستدلال.

وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة عبد الظاهر أحمد، وعضوية المستشارين عصام بكار وصديق رفقي، وسكرتارية أحمد صبحي عباس وإسلام شحاتة، بمعاقبة سيدة وعشيقها بالإعدام شنقًا؛ لاتهامهما بقتل زوج الأولى.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 9330 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة المعصرة، أن المتهمين، قتلا عمدًا المجني عليه مع سبق الإصرار على ذلك؛ انتقامًا منه لانتوائه الزواج من غيرها، فبيتت النية وفكرت بروية وأعدت لذلك الغرض سكينًا وسلاحًا ناريًا - سلمته للثاني - وطلبت عونه في تهديد المجني عليه فقبل ذلك.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمة الأولى استأجرت عقارًا ثم استدرجا المجني عليه، وما أن ظفرا به حتى أشهر الثاني سلاحه الناري وساقاه إلى غرفة النوم وما أن دلف إليها فغافلته المتهمة طعنًا برقبته فسقط أرضًا فوالته بالطعنات فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.

وحيث لم يستظهر الحكم المطعون عليه - كونه حكمًا يشتمل على إدانة الطاعن بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد دليلًا واحدا على توافر نية القتل العمد لدى الطاعن، واكتفى في معرض ما انتهى إليه من نتيجة إلى استنتاجات لا يساندها أو يُدعمها ثمة قرينة أو دليل عليها ولا حتى قرينة، وذلك على النحو السالف وما سيلي ذكره تفصيلا بأسباب الطعن الأمر الذي صدر معه الحكم المطعون عليه معيبًا القصور المبطل في التسبيب، والخطأ في الإسناد، والفساد في الاستدلال، والتعسف في الاستنتاج والخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، فضلًا عن كونه باطلا لمخالفة وإهدار الثابت بالأوراق على النحو الذي سيلي تبيانه تفصيلا، وذلك تبعا للأسباب؛ حيث إن السبب الأول عدم استظهار الحكم المطعون عليه اتجاه نية الطاعن إلى قتل المجني عليه طليق المتهمة الأولى عمدا مع سبق الإصرار والترصد، خاصة أن المتهمة الأولى قد قررت في أقوالها - التي هي عماد الحكم المطعون عليه - بإخفائها ما كانت تنويه من عزمها قتل المجني عليه لتطليقها وانتوائه الزواج بغيرها على الرغم من استمرار علاقتهما -المجني عليه والمتهمة الأولى- بعد طلاقه لها ومعاشرتها جنسيا ورفضه إعادتها لعصمته.

حيث وجهت النيابة العامة - طبقًا لما هو وارد بأمر الإحالة - لكلا من المتهمة الأولى صفاء نادي عرابي محفوظ، والطاعن أحمد السيد محمد قتل المجني عليه محمود حسن إمام سالم عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، دون أن تورد دليلا واحدا أو حتى قرينة واحدة على توافر نية القتل العمد لدى الطاعن، واستظهار توافر تلك النية مكتفية وهي في معرض توجيه الاتهام للطاعن، والتدليل على توافر أركانه في حقه إلى وجود الطاعن على مسرح الجريمة للشد من أزر المتهمة الأولى وإشهاره السلاح الناري الذي أعدته المتهمة الأولى بمعرفتها، وأعطته له في وجه المجني عليه عقب استدراجه في الشقة التي استأجراها لتنفيذ ما كانت تنتويه من قتل المجني عليه انتقامًا منه، لا سيما أن المتهمة الأولى قد أقرت صراحة بإخفائها تلك النية عن الطاعن، فضلًا عن ثبوت قتل المجني عليه بالسكين التي استخدمته المتهمة الأولى مستندة في ذلك إلى اعتراف المتهمة الأولى التي قامت النيابة العامة ومن بعدها المحكمة بتجزئة ذلك الاعتراف.

تعليقات